قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 39
تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء على شكل قرار يحدد التعاليم التي يلتزم بها صاحب الطلب . وتبين وثيقة ملحقة الاجراءات والمقتضيات ذات المصلحة العامة التى تسرى على التجزئة .
يبلغ القرار للجمهور عن طريق التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى .
ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في طلب الرخصة ولا يمكن أن يتجاوز تأجيل البت مدة سنة واحدة.