الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 36
يخضع بيع أو ايجار قطعة من أرض مجزأة لمنح شهادة تبين الاشغال المزمع تنفيذها .
وكذا التعاليم المفروضة في قرار رخصة التجزئة من قبل السلطة التي منحت هذه الرخصة.
يفرض نفس الاجراء بالنسبة لبيع أو ايجار القطع التي توجد بها بنايات قائمة في الارض المزمع تجزئتها .
يتضمن عقد البيع أو الايجار مراجع استناد هذه الشهادة .
لا يسقط استلام الشهادة المذكورة أعلاه عن المستفيد من رخصة التجزئة المسؤولية تجاه الاشخاص الذين يشترون قطع الارض ولاسيما فيما يخص تنفيذ الاشغال .