الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 35
تتضمن رخصة تجزئة الاراضي للبناء الزام صاحب الطلب، ان دعت الحاجة الى ذلك، بتنفيذ أشغال تهيئة الارض المجزءة بانجاز شبكة الطرق وتوزيع مياه الشرب، وصرف المياه المستعملة، والانارة العمومية، ومساحات توقيف السيارات، والمساحات الخضراء، وساحات الفسحة وأشغال الهندسة المدنية الضرورية لخطوط المواصلات ...
يجوز الترخيص بتنفيذ هذه الاشغال بالتقسيط .
كما يفرض ان اقتضى الحال : 1 تخصيص مجانا أولا بعض المواقع لبناء المرافق العمومية والمحلات التجارية أو الحرفية ولانشاء محلات مهنية حتى ذات الطابع الصناعي في الاراضي المجزأة لغرض سكنى عندما لا تضايق السكن .
2 - مساهمة صاحب الطلب في نفقات بناء التجهيزات الجماعية التي يتطلبها انجاز التجزئة المزمع تنفيذها .
3 - تغيير أو ابطال ترتيبات دفتر الشروط المخالفة لمواصفات التجزئة .
وفيما يخص التعاونيات العقارية، تتكفل البلدية بتخصيص المواقع والنفقات المنصوص عليها على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .