الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 34
لا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي للبناء بالنسبة للتجزءات لغرض صناعى مالم ينص صاحب الطلب في دفتر الشروط، وذلك ابعادا لاى تلوث أو ضرر على الزام الاشخاص الذين يشترون القطع الارضية بتحمل تكاليف سائر الترتيبات والتجهيزات اللازمة :
- للمعالجة قصد تخليص المياه المستعملة في الصناعة من جميع المواد السائلة أو الجامدة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالفلاحة.
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 261
- للمعالجة قصد تخليص الافرازات الدخانية والغازية من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية.
كما يجب النص على الترتيبات والتجهيزات الرامية الى الحد من درجة الصخب وبث التشويش الكهربائي المغنطيسي .