الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 32
لا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي .
للبناء مالم تتفق التجزئة مع أحكام مخطط التعمير عندما تقع التجزئة داخل النطاق الحضري وأحكام مخطط تهيئة البلدية عندما تقع خارجه أو عنك .
انعدام مخطط للتعمير .
واذا كانت رخصة تجزئة الاراضي من صلاحية الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، يخضع منحها للرأى المسبق للمجلس الشعبي البلدي حول العواقب التي قد تنجم عن تحقيق هذه التجزئة من حيث الصحة والنظافة وطابع وفائدة الاماكن المجاورة والمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية أو العمرانية، وكذا حركة المعدات العمومية والمصالح العمومية ومالية البلدية ..