قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 31
تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير : 1 بالنسبة لكل تجزئة توسع أو تنشأ داخل - النطاق الحضري في أرض تتجاوز مساحتها 25 هكتارا .
ب بالنسبة لكل تجزئة، مهما كانت مساحتها، توسع أو تنشا خارج النطاق الحضري ..