الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 2
يحدد تطبيق الاجهزة المباعة في الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستوردة عن طريق .
الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع الاجهزة المبينة في القائمة المعينة أعلاه، وكذلك صفة المرسل اليه بواسطة شهادة حدد نموذجها بالملحق رقم 2، ويسلمها مدير المؤسسة المعنية .
ا - الى الصناع المحليين، في نسختين يحتفظ الصانع بنسخة للشهادة سندا لمحاسبته .
ويرسل النسخة الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال قصد تسوية البيع بالاعفاء .
ب الى مصلحة الجمارك : (في نسخة واحدة).
عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة .