قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
لا يجوز لأى شخص كان عاما أو خاصاء طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم، دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ببناء محل أيا كان تخصيصه، وكذا أشغال تغيير الواجهة أو هيكل البناية والزيادات في العلو والاشغال التي ينجر عنها تغيير في التوزيع الخارجي .