قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 22
يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محلا لمقرر بتأجيل البت فيه .
يتخذ هذا المقرر لتأجيل البت من طرف السلطة المختصة التى تسلم رخصة البناء. كما أنه يصدر عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها ..
ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في الطلب . ويمكن تأجيل موعد اصداره لمدة لا تتعدى سنة واحدة ..