الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 21
تصلح رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغها .
وتسقط هذه الرخصة في حالة ما اذا لم يتم البدء في تنفيذ البناء المرخص به خلال الثلاث
(3) سنوات التي تلى تبليغ القرار أو في حالة ما اذا توقفت الاشغال مدة سنتين (2) .
ويستلزم كل بدء أو استئناف للاشغال بعد هذه الأجال رخصة جديدة. وتجدد هذه الرخصة دون تجديد النظر فيها ما لم تتطور أحكام وتعاليم التعمير في اتجاه غير موات لهذا التجديد .