قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 19
يجب أن تتضمن رخصة البناء الالتزامات والمقتضيات التي يجب مراعاتها على الباني بالنسبة للبنايات التي تتطلب أعمال تهيئة أو احتياطات عمومية للاقامة أو مقتضيات خاصة .