قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 17
لا يجوز رفض رخصة البناء الا الاسباب تستمد من الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
ولما ترفض رخصة البناء أو تكون محل تحفظات يجب ابلاغ صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا . 1