قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 16
تستشار خلال النظر في ملف رخصة :
البناء المصالح الولائية المعنية غير المصالح المكلفة بالتعمير .
وعلاوة على ذلك تستلزم كل بناية تبنى في المناطق المحددة فى المادة 3 أعلاه، الفقرات 2 و 3 و 4 رأى :
- مصالح الفلاحة والرى بالنسبة للمناطق ذات القيمة الفلاحية العالمية المصالح المكلفة بتسييرها بالنسبة للمناطق ذات طابع مميز والمناطق المطلوب حمايتها .