قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 15
يجب عند النظر في طلب رخصة البناء أن يؤخذ بعين الاعتبار :
I - مكان البنايات وسبل مواصلتها وموقعها وحجمها ومظهرها وانسجامها مع المحيط.
2 - مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما في مجال البناء والنظافة والامن،
3 - مخطط التعمير الموافق عليه ان وجده
4 - حماية الاراضي الفلاحية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .