قانون رقم 82-02
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 12
تمنح رخصة البناء للمجموع من طرف الوالي في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعضها الآخر تحت اختصاص الوالي، ومن طرف الوزير المكلف بالتعمير في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت الاختصاص الوزاري .