الباب الأول — رخصة البناء › الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 10
تمنح رخصة البناء من طرف الوالي :
بالنسبة لكل بناء مخصص للسكن يتجاور - 400 مسكن ويقل عن 800 مسكن ، بالنسبة لكل بناء يتطلب اصلاحات أو - احتياطات للاقامة لا تستطيع البلدية المعنية تحمل تكاليفها ، بالنسبة للبناءات المبيئة في المادة 5 أعلاه، ما عدا البناءات المشار اليها في الفقرتين الاخيرتين من نفس المادة والتي لها أهمية وطنية أو جهوية .
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذي وافق عليه الوالي أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه .