Loi n° 82-01 · ج.ر عدد 6 لسنة 1982 ملغى
Loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l'information

Article 1er

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.