قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
المادة الأولى
الاعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية .
يعبر الاعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي اطار الاختيارات الاشتراكية المحددة في الميثاق الوطني، عن ارادة الثورة.
ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الاعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الاهداف | الوطنية.