الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 99
في حالة رفض نشر الرد أو التصحيح تبت المحكمة فى الايام العشرة (10) من تاريخ طلب الحضور أو الاستدعاء، بناء على تقديم دعوى من المعنى، واذا ما حكمت المحكمة لصالح المدعى يكون الحكم الذى يأمن بنشر الرد أو التصحيح واجب التنفيذ وذلك بصرف النظر عن كل سبيل من سبل الطعن .
وفي حالة الاستئناف، يتم البت فى القضية فى ظرف عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التصريح المدلى به لدى كاتب الضبط .