قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 97
كل رفض أو تأخير غير مبرر لادراج الرد، طبقا لاحكام المادة 82 أعلاه، يعاقب عليه بغرامة من 200 دج إلى 2000 دج .