قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 95
كل مخالفة لاحكام المادة 10 أعلاه، يعاقب عليها بمصادرة النشرية وبغرامة من 1000 دج الى 100000 دج .