قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 92
كل من يستظهر بتصريح خاطىء بصدد التجول للبيع المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات .
ويشكل عدم الاستظهار بالوصل المشار اليه في المادة 68 أعلاه، عند كل طلب، مخالفة يعاقب عليها بمصادرة النشرية، وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج. أو باحدى العقوبتين فقط .