قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 90
كل مخالفة لاحكام المواد 60 و 61 و 62 علاه، يعاقب عليها بغرامة من 10000 دج الى 200000 دج دون الاخلال بالمتابعات القضائية ولا سيما المتابعات الناتجة عن أي انتهاك لقانون الجمارك، اذا كانت النشريات المستوردة أو المبيعة أو الممنوحة مجانا مخالفة لاحكام هذا القانون.