قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 89
كل مخالفة متعمدة لاحكام المادة 46 أعلاه، تكون موضوع تشهير من قبل المؤسسة الاعلامية المعنية .
وكل تكرار للتصرف المتعمد المشار اليه في الفقرة السابقة، يعاقب عليه بغرامة من 100000 دج الى 20000 دج ، دون الاخلال بالاجراءات التأديبية ..
غير أن رفع الدعوى أمام الجهات القضائية لا يتم الا بعد موافقة السلطة الوصية للمؤسسة الاعلامية ..