قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 87
فى حالة الاخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يعاقب المدير وعضو الهيئة الاستشارية المعنى، بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 10500 الى 15000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .