قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 86
كل مدير لاية نشرية من النشريات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يتلقى باسمه الخاص أو لحساب النشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو خاصة أجنبية ماعدا الاموال الموجهة لدفع الاشتراكات والاشهار وفقا للاسعار والانظمة السارية المفعول يعاقب طبقا للمادة 126 من قانون العقوبات.