قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الخامس — الاحكام الجزائية › الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 85
كل مخالفة لاحكام المادة 17 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 500 أى 5000 دج و بايقاف النشرية بصورة مؤقتة أو نهائية .