قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 84
يمكن أن يمارس حق الرد والتصحيح حيال نبأ نشرته الصحافة المصورة أو الاذاعة والتلفزة الوطنية بنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 79 الى 83 أعلاه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 يجب أن يدرج الرد أو التصحيح في النشريات ذات الاهمية الوطنية مع وجوب تحمل الجهاز الصحفى المقصود نفقة مصاريف إدراجه •