الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 81
يمكن أن يرفض نشر الرد في الحالات .
الآتية :
متى بدا واضحا أن النبأ المنشور لم ينل من شرف ولا من شهرة ولا من حقوق ومصالح الشخص المقصود ، متى كان الرد يمس شرف الصحافي أو شخصا آخر ، متى كان الرد مخالفا للنظام العام، ويمس بالاخلاق أو كان يشكل في حد ذاته مخالفة للقانون ، متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد ومصالحها ، متى سبق لرد أن نشر بطلب من أحد الاشخاص المأذون لهم والمنصوص عليهم في المادة 80 أعلاه .