قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 80
اذا كان الشخص المقصود باسمه في النبأ محل النزاع، وكان متوفيا أو عاجزا عن الرد أو منعه مانع مشروع، يمكن أن يقوم مقامه للرد، ممثله الشرعى أو أصوله، أو فروعه، أو أقاربه الاقربون حسب الاسبقية .