قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 77
التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الاعلان الخاص بالمبادىء الاساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الاعلام في تعزيز السلام والتفاهم الدولى وفى محاربة الدعاية العدائية والعنصرية ونظام التمييز العنصرى .