قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 76
يجب أن ينشر تصحيح ما ورد خطأ في المكان ذاته وفي أجل أقصاه عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفى العدد الموالى لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الاخرى .