قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثاني — المسؤولية
المادة 73
يتحمل مسؤول المطبعة، مسؤوليته تماما كالمدير وصاحب النص المكتوب، مشمولا في الاطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات. 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه