قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الثاني — المسؤولية
المادة 72
يجب على صاحب النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه..