قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد › الفصل الأول — الايداعات الخاصة
المادة 69
يجب أن تكون النشريات الدورية كما هي محددة في المادة 10 أعلاه، نهند توزيعها موضع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وعشر (10) نسخ أخرى لدى المكتبة الوطنية، تكون موقعة من مدير النشرية، بقطع النظر عن الاجراءات المعروفة بالايداع القانوني التي ينص عليها التشريع المعمول به . •