قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير › القسم الاول — التوزيع
المادة 66
يمكن حظر استيراد وبيع نشريات دورية أجنبية في الجزائر بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب من وزير الاعلام.
كما يمكن صدور هذا الحظر في حق نشريات دورية أجنبية مرخص باصدارها في الجزائر .