قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير › القسم الاول — التوزيع
المادة 63
يرخص للاشخاص الراغبين في البحث أو التكوين في الاختصاصات القيام عن الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 طريق الاشتراك باستيراد نشريات دورية ذات اتصال بميدان اختصاصهم عن طريق المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المكلفة بالاستيراد والتوزيع .