قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع › الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير › القسم الاول — التوزيع
المادة 62
يرخص للادارات والهيئات العمومية القيام، عن طريق الاشتراك، باستيراد نشريات دورية ذات طابع علمى وتقنى تتصل اتصالا مباشرا باختصاصها .
ويتعين عليها القيام مسبقا بابلاغ وزارة الاعلام بقائمة هذه النشريات قصد التسجيل والاحصاء ..