قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 56
لا يمكن الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين 53 و 54 أعلاه أن يستفيدوا من صفة مراسلي الصحف الاجنبية ويتمتعوا بالحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة اعتماد من وزارة الاعلام.