قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 55
يستفيد المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية حق الحصول على الاعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها العمل.
ويجب عليهم أن يحترسوا من ادخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة .