قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 53
المراسل الصحافي هو الذي يوظفه جهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة ويخصص نشاطه في تراب الجمهورية لجمع الاخبار الصحافية أو استغلالها قصد نشرها، ويجعل من هذا النشاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التى يتلقى عليها أجراء