قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 50
لا يمكن الصحافي ، المحترف، بحكم حالته أو مهنته المؤقتة أو الدائمة، أن يعفى من التزامه بكتمان السر المهني أثناء ممارسة عمله الصحافي، الا بترخيص مكتوب من السلطة صاحبة الحق في التعيين أو التوظيف، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .