قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 49
ان المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، لا يعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية :
في مجال السر العسكرى على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به،
- في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- عندما يمس الاعلام أمن الدولة، عندما يمس الاعلام أطفالا أو مراهقين، -
- عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي .