قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 47
يمكن أن يرفض تقديم الاعلام للصحافيين المحترفين فى صورة ما اذا كان من شأنه :
أن ينال من الامن الداخلى والخارجي | - للدولة، أن يفشى السر العسكرى أو السر - الاقتصادي الاستراتيجي أن يمس بكرامة المواطن وحقوقه - اجراء جاريا مثبتا أن يمس بكرامة المواطن وبحقوقه - الدستورية .