قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82-01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون الاعلام. - -
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 46
مع مراعاة أحكام المادة 47 أدناه، يجب على كل ادارة مركزية أو اقليمية وكل مجموعة أو مصلحة، أو هيئة عمومية، وكل مؤسسة وطنية، أو اقليمية، أو محلية ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي، أو ثقافي، أن تقدم الاعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية.