الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 42
يجب على الصحافي المحترف كما يحدده هذا القانون :
- أن يمارس مهنته ضمن منظور عمل نظامي في خدمة الاختيارات التي تتضمنها النصوص الاساسية للبلاد ، أن يحترس من ادخال اخبار خاطئة أو غير - ثابتة ومن نشرها أو السماح ينشرها ،
- أن يحترس من استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنته في أغراض شخصية ،
- أن يحترس من تقديم أى عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو نجاحها عليه بفائدة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 2 الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247