الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 39
بغض النظر عن الاجراءات المقررة في التشريع الخاص بالتأمين الاجتماعي وحوادث العمل، يدفع مبلغ لذوى حقوق الصحافي المحترف الذي يتوفى أثناء ممارسة عمله أو على اثر القيام بمهامه، يسمى رصيد وفاة لا يقل عن أجر اثنى عشر (12) شهراء المادة موة للصحافيين المحترفين الحق في التكوين المهني المستمر، ويهدف هذا التكوين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وضمن الترقية السياسية والاجتماعية، إلى تمكين الصحافيين المحترفين من :
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه اثراء وتجديد المعارف العامة للرفع من مستواهم المهني والثقافي .
- اكتساب معلومات ومهارات جديدة مرتبطة بميادين متخصصة ذات الصلة بنشاطهم ،
- الترقية الداخلية من خلال تحويل الصحافيين من تخصص الى آخر في نفس المؤسسة .
ويتم هذا التكوين المهني المستمر بواسطة تداريب أو ملتقيات.
تعمل المؤسسات الاعلامية على تشجيع ابرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لتحديد برنامج تكوين مهنى سنوى أو متعدد السنوات وذلك على مستوى كل مؤسسة وبالنسبة الى كل فرع من فروع قطاع الاعلام.