قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 38
يسلم البطاقة المهنية الوطنية للصحافي المحترف وزير الاعلام بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بعد أن يؤشر عليها وزير الداخلية.