قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 37
تدرس طلبات الحصول على البطاقة المهنية الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، لجنة وطنية .
تحدد كيفية تشكيلها وسير عملها بموجب التنظيم .