قانون رقم 82-01
· ج.ر عدد 6 لسنة 1982
ملغى
قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية › الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 33
يعتبر صحافيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة.
او في هيئة وطنية للانباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الانباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضهاء 246 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجراء